مرسوم تنفيذي رقم 11-215
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-215 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
المادة 4
يصرف تعويض عن الحملة الصيدية وتربية المائيات شهريا، حسب النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك المهندسين وسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات.