مرسوم تنفيذي رقم 11-214
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 6
يخضع صرف العلاوات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.