مرسوم تنفيذي رقم 11-214
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 5
تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الآتية :
- النفسانيون العياديون،
- النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
- مدربو إعادة التكييف المهني،
- المساعدات الحاضنات،
- مساعدات الأمومة،
- المساعدون في الحياة اليومية،
- المساعدون الاجتماعيون،
- الوسطاء الاجتماعيون.