مرسوم تنفيذي رقم 11-214
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 12
يصرف التعويض الخاص بالحضانة شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى أسلاك المساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية وفق نسبة 20 % من الراتب الأساسي.