مرسوم تنفيذي رقم 11-214
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 10
يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المذكورة في المادة 3 أعلاه.