مرسوم تنفيذي رقم 11-210
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-210 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يؤس س الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
المادة 6
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.