مرسوم تنفيذي رقم 11-210 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 11-210 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يؤس س الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 11-210

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي

    « تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-210 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي 24-419 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-210 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.