مرسوم تنفيذي رقم 11-209
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-209 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره
المادة 7
يتولى الرئيس في إطار ممارسة مهامه، ما يأتي :
- إدارة أشغال ا لمجلس،
- ضبط جدول أعمال اجتماعات ا لمجلس،
- عرض برنامج الأعمال وحصيلة الأنشطة على المجلس للموافقة عليها،
- يرسل إلى الوزير المكلف بالثقافة عرض حال عن أشغال كل دورة.