مرسوم تنفيذي رقم 11-209
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-209 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره
المادة 6
تتولى مصالح وزارة الثقافة الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس.