المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روق ات " ألن فط "
سندات منجم ية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحات المسماة الآتية :
- "العسل" (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب 1)، تبلغ مساحتها 3249,96 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- " حاس ي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خ ارجي و 415 خارجي)، ت بلغ مساحتها 5377,97 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
- مساحة " غورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ)، تبلغ مساحتها 1091,20 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- " كرزاز " (الكتل : 316 ب و 319 أ و 321 أ)، تبلغ مساحتها 16042,33 كلم 2 وتقع في تراب ولايات بشار وأدرار والبيض،
- " قرن القصة " (الكتل : 316 أ و 317 أ)، تبلغ مساحتها 12166,07 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي البيض وأدرار،
- " أهنات " (الكتل: 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب)، تبلغ مساحتها 17357,90 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست.
المادّ ة 2 : تحدّد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذه السندات المنجمية، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم.