مرسوم تنفيذي رقم 11-206
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-206 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
المادة 5
يصرف التعويض عن الخدمة التقنية شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، وفق النسب الآتية :
- 40 % من الراتب الرئيسي لسلك المهندسين والمفتشين،
- 25 % من الراتب الرئيسي لسلك التقنيين.