مرسوم تنفيذي رقم 11-205
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-205 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤس س النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.