مرسوم تنفيذي رقم 11-204
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-204 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤس س النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
المادة 5
يحسب تعويض الخدمات التقنية ويصرف شهريا حسب النسب الآتية :
- 40 % من الراتب الرئيسي لسلك المهندسين،
- 25 % من الراتب الرئيسي لسلك التقنيين.