مرسوم تنفيذي رقم 11-202
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-202 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها
المادة 5
طبقا لأحكام القانون التجاري، يودع تقرير محافظ الحسابات بمقر الشركة أو بمقر المديرية الإدارية للكيان المعني.