مرسوم تنفيذي رقم 11-201
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-201 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
المادة 7
تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.