مرسوم تنفيذي رقم 11-201
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-201 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
المادة 10
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى 29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م