المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 19 : يعين المدير العام بمرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. وبهذه الصفة :
- يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد،
- يعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة،
- ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالتقييس والأنشطة المتعلقة به ومعالجتها وتحليلها،
- يعد الميزانية التقديرية للمعهد وينفذها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الوطني للتقييس،
- يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات المالية،
- يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد".