مرسوم تنفيذي رقم 11-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المع هد الج زائري للتق ييس ويحدد قانونه الأساسي
المادة 6
يعد المعهد لكل سنة، ميزانيات تقديرية تتضمن الحصيلة وحسابات نتائج المحاسبة التقديرية مع التزامات المعهد والبرنامج المادي والمالي للاستثمار ومخطط التمويل وتقرير التدقيق الذي يصادق عليه محافظ الحسابات.