المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه من :
- الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة.
ويحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادّ ة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 12 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 ف ب راي ر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : تتولى مصالح المعهد كتابة مجلس الإدارة".
"المادة 18 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقعه رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يمسكه المدير العام للمعهد.
يرسل المحضر إلى الوزير المكلف بالتقييس في أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات.
تعتبر مداولات مجلس الإدارة موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتقييس.
غير أن المداولات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهدايا والوصايا، لاتصبح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالتقييس".