المادة 4
تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : - - - - - - - 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م
- الإشهاد بمطابقة أنظمة التسيير والخدمات والأشخاص،
- التوزيع الجغرافي لنشاطات التقييس والإشهاد بالمطابقة،
- تسيير نقطة الإعلام الخاصة بالعوائق التقنية للتجارة وقواعد المعطيات المتعلقة بالمواصفات واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة،
- تطوير الخبرات التقنية في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة،
- تطوير التعاون مع الهيئات الأجنبية النظيرة.
ومن جهة أخرى يشارك المعهد في أشغال المنظمات الدولية والجهوية للتقييس ويمثل الجزائر فيها، عند الاقتضاء".