المادة 2
بعنوان تبعات الخدمة العمومية، يطبق المعهد البرنامج الوطني للتقيي س ومجم ل المه ام المنوطة به، في إطار نشاط الدولة في هذا المجال :
في هذا الشأن يكلف المعهد، لا سيما بما يأتي :
1 - في ميدان المواصفات والتنظيم :
- دراسة الاحتياجات الوطنية المحصاة لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتحليلها وكذا مساهمات اللجان التقنية الوطنية،
- إعداد المواصفات الجزائرية ونشرها وتوزيعها،
- تعبئة الخبرة الوطنية والدولية،
- تشكيل التحقيقات العمومية لكل مشاريع المواصفات الجزائرية المعتمدة وإطلاقها،
- المشاركة في إعداد المواصفات الدولية والجهوية، 30 يناير سنة 2011 م
- مساعدة الدوائر الوزارية في إعداد اللوائح الفنية الجزائرية.
2 - في ميدان ترقية التقييس :
- تنظيم تظاهرات موجهة إلى تحسيس السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين في مجال التقييس وتكوينهم،
- نشر فهرس المواصفات الجزائرية والمجلة الرسمية للتقييس والمنشورات والمطويات.
3 - في ميدان التعاون والإعلام والوثائق التقييسية :
- الانضمام إلى الفضاءات الدولية والجهوية للتقييس،
- تبليغ البرنامج الوطني للتقييس إلى جميع الهيئات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.