مرسوم تنفيذي رقم 11-20
· ج.ر عدد 6 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المع هد الج زائري للتق ييس ويحدد قانونه الأساسي
المادة 2
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتقييس، ويكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتقييس. ....... (الباقي بدون تغيير).......".