المادة 10
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-342 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمرسوم التنفيذي رقم 02-440 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 والمذكورة أعلاه، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 والمذكورين أعلاه، فيما يتعلق بالجزء الخاص بتحقيق الأهداف فيما يخص الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.