مرسوم تنفيذي رقم 11-197
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-197 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يح دد الأحك ام المت عل قة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرب اة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها
المادة 4
يجب أن تكون كل الحيوانات الطريدة وكذا بيضها الناتج عن تربيات مرخص بها موضوع وشم يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصيد.