مرسوم تنفيذي رقم 11-196
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-196 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط بين الجلفة / الأغواط
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة للقيام بعملية إنجاز الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط بين الجلفة / الأغواط.