مرسوم تنفيذي رقم 11-196 · ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-196 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط بين الجلفة / الأغواط

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.