المادة 2
تعدل المواد 2 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يرفع عدد المحاكم الإدارية إلى ثمانية وأربعين (48) محكمة عبر كامل التراب الوطني.
يحدد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم".
"المادة 5 : يحدد رئيس المحكمة الإدارية، في إطار ممارسة مهامه، عدد الغرف، بموجب أمر، حسب أهمية وحجم النشاط القضائي، في حدود غرفتين (2) على الأقل.
يمكن رئيس المحكمة الإدارية أن يقسم كل غرفة إلى قسمين (2) على الأقل".
"المادة 6 : تسند كتابة ضبط المحكمة الإدارية إلى رئيس أمانة ضبط ويساعده كتاب ضبط، تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية".