مرسوم تنفيذي رقم 11-194
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-194 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها
المادة 9
يقوم المندوب الوطني بالتكفل بالتوصيات التي تبديها اللجنة القطاعية المشتركة، ومتابعتها.