مرسوم تنفيذي رقم 11-194
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-194 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تساعد المندوبية لجنة قطاعية مشتركة تكلف بما يأتي :
- دراسة وتقييم المخططات العامة والخاصة للوقاية من الأخطار الكبرى،
- تقييم فعالية الأنظمة المقررة للوقاية والإنذار والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة البناء والتوصية بتدابير لتحسينها،
- دراسة كل مسأل ة تتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى تعرض عليها وإب داء رأيها فيها وتقديم توصياتها فيما يخص هذه المسألة.