مرسوم تنفيذي رقم 11-192
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي
المادة 7
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّ ة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-352 المؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.