مرسوم تنفيذي رقم 11-192
· ج.ر عدد 29 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي
المادة 3
تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير وكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.