مرسوم تنفيذي رقم 11-19
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
المادة 7
في ميدان الإعلام الصناعي، فإن مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تسهر على وضع نظام للإعلام وتقوم بالجمع والنشر الدوري بكل وسيلة اتصال أو معلومات تقنية و/ أو إحصائية مناسبة،
- تساهم في وضع نظام لليقظة الإعلامية تدعيما للهياكل المركزية المكلفة باليقظة التكنولوجية.