مرسوم تنفيذي رقم 11-19
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
المادة 5
في ميدان تطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تساهم في ترقية وتطوير الجاذبية الاقتصادية،
- تشارك في ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية،
- تقيم دوريا، تطبيق إجراءات ترقية الاستثمار،
- تساهم في تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاط وتأهيل المناطق الصناعية. 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م