مرسوم تنفيذي رقم 11-19
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
المادة 4
في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:
- تعمم وتساعد وتتابع تطبيق برامج تأهيل المؤسسات وتقيم إنجازها،
- تساهم في تنفيذ العمليات والسياسات المرتبطة بترقية الابتكار،
- تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة،
- تساهم في تطوير الحرف الصناعية.