المادة 3
في ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :
- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- تساهم مع الهيئات العمومية المعنية على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- تسهر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعية،
- تضمن التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق بالآلات الجديدة لضغط الغاز والبخار،
- تسهر على مطابقة المنشآت الصناعية قبل تشغيلها،
- تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من مخاطر التلوث الصناعي.