المادة 2
تقوم مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمذك ورة في المادة الأولى أعلاه، لا سيما بالمهام الآتية :
- ضمان متابعة التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،
- مساعدة مؤسسات القطاع الصناعي لتحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى المحافظة وتطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م
- متابعة تسيير مساهمات الدولة،
- السهر على جمع ونشر المعلومة الخاصة بالنشاطات الصناعية،
- تنفيذ الاستراتيجيات وبرامج العمليات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.