مرسوم تنفيذي رقم 11-19
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على مستوى الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها.