مرسوم تنفيذي رقم 11-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-188 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة 8
تل غى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 91-130 المؤرّخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل، وأحكام المرسوم التنف يذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، فيما يخص الفصل المتعلق بتحقيق الأهداف بالنسبة لسلك الممارسين الطبيين العامين للصح ة العمومية، وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-342 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، فيما يخص سلك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية والمذكورة أعلاه.