مرسوم تنفيذي رقم 11-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-188 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة 5
يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 4000 دج بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة العامين وجراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية،
- 5000 دج بالنسبة للأطباء العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرئيسيين وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية،
- 6000 دج بالنسب ة للأطباء العامين الرؤس اء والص يادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية.