مرسوم تنفيذي رقم 11-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-188 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأس يس النظام التع ويضي للموظف ين الخاضعين لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.