مرسوم تنفيذي رقم 11-188
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-188 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للج مه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★