المادة 8
تلغى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 91-130 المؤرّخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 5 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 مايو سنة 2011 م 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، فيما يخص الفصل المتعلق بتحقيق الأهداف بالنسبة لسلك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية، وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-342 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، فيما يخص سلك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية، والمذكورة أعلاه.