مرسوم تنفيذي رقم 11-187
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-187 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة 7
تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.