مرسوم تنفيذي رقم 11-187 · ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-187 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-415 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.