المادة 6
يحسب تعويض التفتيش والمراقبة من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة :
- 45 % للأطباء المفتشين في الصحة العمومية،
- 50 % للأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية،
- 35 % للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية،
- 40 % للصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-415 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي