مرسوم تنفيذي رقم 11-187
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-187 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأس يس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظ فين الم ن تم ين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.