مرسوم تنفيذي رقم 11-186
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-186 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1432 الموافق 4 مايو سنة 2011، يتعلق بتوفير إدارة الجمارك لأخت ام الجم ارك والمراق بة عن ط ريق الج هاز الك اشف للبضائع وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية وكذا بتعريفات الإتاوة المتعلقة بها
المادة 3
تحصل الإتاوة بعنوان أختام الجمارك عن كل عملية خاضعة لهذا الإلزام، طبقا للتشريع الجمركي.