مرسوم تنفيذي رقم 11-18
· ج.ر عدد 5 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-18 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها
المادة 7
ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
ويف وّض إلى المفتش العام الذي يع د تق ريرا سنويا عن النشاط، الإمضاء من الوزير، في حدود صلاحياته.