المادة 3
تكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومتابعتها،
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل المركزية وغير الممركزة للإدارة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وعلى استعمالها العقلاني،
- إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التعديلات اللازمة، 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م
- التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
- المساهمة في تطبيق النصوص التشريعية والتن ظيم ية المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة،
- متابعة تطور الوضع الاجتماعي للقطاع،
- القيام، بواسطة عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، بتزويد بنك المعطيات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهيئات المعنية.
المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-20 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ومتابعتها، .............(الباقي بدون تغيير).................".