مرسوم تنفيذي رقم 11-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-172 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ة سن ة 2011 اعتم اد دف ع ق دره اثنان وأربعون مليون دينار 42.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها ستمائة وسبعون مليون دينار 670.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.