المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.550.000 2.550.000 المجموع 2.550.000 2.550.000 23 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 أبريل سنة 2011 م الملحق الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية
- مواضيع مختلفة (تابع) (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 1.300.000 1.300.000 1.250.000 1.250.000 المجموع 2.550.000 2.550.000 مراسيم فردية