مرسوم تنفيذي رقم 11-171
· ج.ر عدد 25 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-171 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره م لي اران وخمسمائة وخمسون مليون دين ار ( 2.550.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة وخمس ون مليون دينار 2.550.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.